الحر العاملي
203
وسائل الشيعة ( آل البيت )
وتحريمه ( 3 ) ، ووجوب اجتنابه ( 4 ) فيجب حمل هذا على التقية لمعارضة الأحاديث المتواترة ، وللاجماع ، ولموافقته لأشهر مذاهب العامة ، أو يحمل على ما سيأتي في بيان النبيذ المذكور ( 5 ) . ( 521 ) 2 - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن محمد بن علي قال : أخبرني سماعة بن مهران . وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن علي الهمداني ، عن علي بن عبد الله الخياط ( 1 ) ، عن سماعة بن مهران ، عن الكلبي النسابة ، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن النبيذ ؟ فقال : حلال ، فقال : إنا ننبذه فنطرح فيه العكر ، وما سوى ذلك ، فقال : شه ، شه ( 2 ) ، تلك الخمرة المنتنة ، قلت : جعلت فداك فأي نبيذ تعني ؟ فقال : إن أهل المدينة شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تغير الماء وفساد طبائعهم ، فأمرهم أن ينبذوا ، فكان الرجل يأمر خادمه أن ينبذ له ، فيعمد إلى كف من تمر فيقذف به في الشن ( 3 ) ، فمنه شربه ومنه طهوره . فقلت : وكم كان عدد التمر الذي في الكف ؟ قال : ما حمل الكف ، فقلت : واحدة أو اثنتين ؟ فقال : ربما كانت واحدة ، وربما كانت اثنتين . فقلت : وكم كان يسع .
--> ( 3 ) يأتي في الأبواب 1 ، 17 ، 18 ، 24 من أبواب الأشربة المحرمة . ( 4 ) يأتي في الباب 13 من أبواب الأشربة المحرمة . ( 5 ) يأتي في الحديث الآتي والأحاديث 9 ، 11 من الباب 38 من أبواب النجاسات وكذلك الأحاديث 1 ، 3 ، 5 من الباب 24 من أبواب الأشربة المحرمة . 2 - الكافي 1 : 283 / 6 وفي 6 : 416 / 3 ، وأورد قطعا منه في الحديث 4 من الباب 38 من أبواب الوضوء وفي الحديث 5 من الباب 29 من أبواب مقدمة الطلاق وشرائطه وفي الحديث 8 من الباب 2 من أبواب الأطعمة المحرمة . ( 1 ) في المصدر : الحناط ، ( راجع معجم رجال الحديث 12 : 84 و 17 : 58 ) . ( 2 ) شه : كلمة استقذار واستقباح ( مجمع البحرين 6 : 351 ) . ( 3 ) في هامش الأصل ، ( منه قده ) ما لفظه : ( الشن : القربة الخلق ) . الصحاح 5 : 2146 .